المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
آخر تحديث: