القيد المؤقت: اذا كان وجود الشركة الاجنبية في المملكة من اجل تنفيذ اعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الاعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقا لاحكام النظام وغيره من الانظمة الاخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.