المادة الرابعة والعشرون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل ادائها لمهماتها ما ياتي: ‌ا- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ وتطبيق الاجراءات الاشرافية المناسبة، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. ‌ب- الزام المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ بتوفير اي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات ايا كانت طريقة تخزينها واينما كانت مخزنة. ‌ج- اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها. د- اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او اي ادوات اخرى للمؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ تنفيذا لاحكام النظام. ‌ه- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الاشراف على مكافحة غسل الاموال مع اي جهة اجنبية نظيرة، او تنفيذ طلبات تتعلق باعمال رقابية ترد من اي جهة اجنبية نظيرة بالنيابة عنها، او طلب اي معلومة رقابية او تعاون من اي جهة اجنبية نظيرة. ‌و- التحقق من ان المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقا لاحكام النظام، وتنفذها في فروعها الاجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الاغلبية بقدر ما تجيزه انظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. ‌ز- وضع اجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى الى المشاركة في ادارة المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، او الاشراف عليها او يسعى الى امتلاكها او السيطرة عليها بشكل مباشر او غير مباشر، او ان يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيرة فيها. ‌ح- الاحتفاظ باحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.