١- لا يجوز بيع المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بالجملة الا للمنشات الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. ٢- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات اخرى الا بعد موافقة وزارة الصحة. ٣- لا يجوز تسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المبيعة الا للصيادلة او فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المنشات المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب ايصال رسمي.