المادة الرابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
آخر تحديث: