المادة الرابعة والعشرون
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة تحدد اللائحة قواعد سير العمل واجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والاشعارات والاوراق المستخدمة في اعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون اساسا في تنظيم عمليات التوظيف.