المادة الرابعة والعشرون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. للخصم الاعتراض على سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه. 2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى او غير منتج فيها او غير جائز قبوله.