المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون صك اثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.