المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية؟
يكون صك اثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: