المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موطن الشركة الاجنبية: يعد فرع الشركة الاجنبية او مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنا لها فيما يتعلق بنشاطها واعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الانظمة المعمول بها في المملكة.