المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيا، طبقت احكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.