المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية؟
اذا راى القاضي ان نتائج التحري غير كافية، فعليه ان يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الاجراءات عليه اصدار صك بالوفاة ان ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان اسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقا للاصول الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: