المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مالية فرع الشركة: ١\- يجب ان يتضمن طلب قيد فرع الشركة الاجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع. ٢\- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الاجنبية اعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وايداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع وفقا لما تحدده اللوائح. ٣\- يجوز ان يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الاجنبية بناء على تفويض من الشركة الاجنبية.