اذا تعدد الدائنون او ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم ان يطالب بادائه كاملا، واذا اعترض احدهم كان المدين ملزما باداء الالتزام لهم مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.