المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات؟
البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة: يجب على كل فرع او مكتب تمثيل لشركة اجنبية ان يضع على جميع اوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالاضافة الى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: