ممارسة النشاط داخل المملكة: تمارس الشركة الاجنبية نشاطها واعمالها داخل المملكة من خلال فرع او مكتب تمثيل او اي شكل اخر، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي والاحكام النظامية الاخرى ذات العلاقة.