المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون توريث ذوي الارحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من ادلى به من الورثة ارثا وحجبا، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الانثى.