المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسري اقرار احد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجهها الى الدائن فحلفها، اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.