١. اذا مضى ستون يوما على اخر الاجراءين من ابلاغ الجهات الرسمية المختصة، او النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة، فيجب اكمال اجراء الاستحكام اذا لم يكن ثم مانع شرعي او نظامي. ٢. تثبت في ضبط الاستحكام مضامين اجابات الجهات التي كتب اليها وارقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر. ٣. بعد استكمال اجراءات الاثبات ينظم صك الاستحكام، على ان يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي اثبت الاستحكام، ويسجل في السجل الخاص بذلك. ملغاة