ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها: تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين او الشركات الناشئة عن التقسيم باداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم، وتكون الشركتان او الشركات مسؤولة بالتضامن عن اداء تلك الديون والالتزامات؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة الى الشركة الناشئة عن التقسيم التي الت اليها الديون والالتزامات.