المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ذوو الارحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.