المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
ذوو الارحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
آخر تحديث: