١\- لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. ٢\- اذا اعذر الدائن المدين المتضامن او طالبه قضاء فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين المتضامنين، اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين.