المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قبل البدء في تدوين الانهاء بطلب الاستحكام والشروع في اجراءات الاثبات لذلك، على المحكمة ان تكتب الى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة الى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد ان تكتب اضافة الى ذلك الى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والاثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، او فروع تلك الوزارات والمصالح او من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر امر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة اليها، وذلك للاستفسار عما اذا كان لديها معارضة في الانهاء. وعلى المحكمة كذلك ان تطلب النشر عن طلب الاستحكام في احدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، واذا لم تصدر صحف في المنطقة؛ فعليها ان تطلب النشر في احدى الصحف الاكثر انتشارا فيها. ملغاة