المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
شكل الشركة الناشئة عن التقسيم: يجوز تقسيم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة او الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ اي شكل من اشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.