المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات؟
شكل الشركة الناشئة عن التقسيم: يجوز تقسيم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة او الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ اي شكل من اشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: