المادة الثلاثون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحكمة ان تتاكد من صحة موقع العقار وحدوده واضلاعه ومساحته، وان يقف عليه القاضي \- او من ينيبه \- مع مهندس ان لزم الامر، ويحرر محضر بذلك، ويثبت في ضبط الاستحكام. ملغاة