يجب على المحكمة ان تتاكد من صحة موقع العقار وحدوده واضلاعه ومساحته، وان يقف عليه القاضي \- او من ينيبه \- مع مهندس ان لزم الامر، ويحرر محضر بذلك، ويثبت في ضبط الاستحكام. ملغاة