على كل منشاة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او حيازتها او الاتجار فيها، او المؤسسات العلاجية او البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ، ان تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما ان عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد الى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .