المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة الرشوة؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: