المادة الثالثة والعشرون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الادارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الاتي: ١.استكمال اوراق الدعوى. ٢.تبليغ الاطراف. ٣.تبادل المذكرات والمستندات. ٤.اعداد التقرير الاولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة احكام انفاذ هذه المادة.