المادة الثالثة والعشرون من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته واعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: