المادة الثالثة والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يحرم على التابيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: ا\- امهات زوجته وان علون. ب\- بنات زوجته التي دخل بها. ج\- من كانت زوجة احد اصوله وان علوا، او احد فروعه وان نزلوا. ٢\- الجماع في غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.