المادة الثالثة والعشرون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تكون الاجابة في الجلسة نفسها الا اذا رات المحكمة اعطاء موعد للاجابة. 2. تكون الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.