المادة 229
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
استند إلى المادة 229 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
) اذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من اي جهة مختصة انيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام فيعرض االمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التاديبية لتقرر الجزاء التادييب المناسب في حقه.