مع مراعاة احكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار \- سواء اكان ذلك ارضا ام بناء \- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار. ملغاة