المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع مراعاة احكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار \- سواء اكان ذلك ارضا ام بناء \- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار. ملغاة