المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
مع مراعاة احكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار \- سواء اكان ذلك ارضا ام بناء \- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: