المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فان الدين لا ينقضي بالنسبة الى باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.