المادة السابعة والعشرون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاستحكام هو طلب صك باثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. ملغاة