العصبة مع الغير هم: الاخت الشقيقة او الاخت لاب -واحدة فاكثر-، مع البنت او بنت الابن -واحدة فاكثر-. وتعامل الاخت في هذه الحالة معاملة الاخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.