المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم، على ان يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. ٢\- لا تحول مطالبة احد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. ٣\- لكل مدين متضامن ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فقط.
آخر تحديث: