المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه لا يجوز لاي من الطرفين المتنازعين اثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشانه من احدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب امام هذه الهيئة او غيرها من الجهات القضائية الاخرى.