المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
اذا وفى احد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
آخر تحديث: