المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلا او معلقا على شرط او مرتبطا باي وصف مؤثر فيه، وكان دين الاخرين منجزا او خاليا من ذلك الوصف.