المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام او استبداله او نقله، فليس لناظره ان يجري ذلك الا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، واثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه او استبداله او نقله، على ان يجعل ثمنه في مثله في الحال. ٢\- اذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الاهلي ببيعه او استبداله او نقله او رهنه او الاقتراض له او تعميره او شراء بدل منه او تجزئته او فرزه او دمجه او تاجيره لمدة تزيد على عشر سنوات او المضاربة بماله \-فيما اذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل\- فليس لناظره ان يجري ايا من تلك التصرفات الا بعد استئذان المحكمة المختصة.