المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه لا يجوز لاي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب ان تمتنع عن اصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة ان تستعين بمبادئ الشريعة الاسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.