المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي الا بالشروط الاتية: ا\- ان يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية. ب\- ان يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج\- ان يكون الوقف على افراد سعوديين او على جهات خيرية سعودية. د\- ان يكون الناظر على الوقف سعوديا. ه\- ان ينص في صك الوقف على ان يكون للهيئة العامة للاوقاف حق الاشراف على الوقف. و\- ان يكون الوقف خاضعا لنظام الاوقاف في المملكة.