المادة الحادية والعشرون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري اثبات وقفيتها وفق القواعد والاجراءات المقررة لاجراء الاستحكام. ملغاة