تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه تنظر الدعاوى المترتبة على احكام هذا النظام على وجه الاستعجال.