يحل هذا النظام محل نظام الاجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.