تعديلات المادة المادة العشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص امام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها او في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل احالة النزاع الى الهيئة- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا. ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والقواعد الخاصة بذلك.