المادة العشرون بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة العشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص امام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها او في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل احالة النزاع الى الهيئة- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا. ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: