المادة العشرون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحول الشركة الى شكل اخر: ١\- يجوز تحول الشركة الى شكل اخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس وبعد استيفاء شروط التاسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت اليه الشركة. ٢\- يشترط لتحول الشركة الى شركة المساهمة المبسطة اجماع الشركاء او المساهمين. ٣\- يجوز لاصحاب المؤسسات الفردية نقل اصولها الى اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء على احكام النظام. ولا يترتب على ذلك التاسيس ابراء ذمة اصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتاسيس الشركة، الا اذا قبل الدائنون ذلك صراحة. ٤\- دون اخلال بامكانية التحول بناء على الفقرة (١) من هذه المادة وبشروط التاسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لاكثر من نصف راس المال ما لم ينص في عقد التاسيس على نسبة اقل، على ان تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة او نسب او من بينها ما هو مملوك لوقف او ناشئ عن وصية من احد الشركاء. ويعد باطلا كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة.