لا يجوز تعيين اي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المنشات المرخص لها اذا كان من الاشخاص الاتي بيانهم: ١ – من حكم عليه بحد السكر. ٢ – من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية . ٣ – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الامانة. ٤ – من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تاديبي لاسباب مخلة بالشرف او الامانة.