يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥ وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ ه وما طرا عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.