المادة الثانية والعشرون
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥ وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ ه وما طرا عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.