١\- العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغير في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. ٢\- يعد عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمة العقار او استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا به اتصال قرار.